تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

431

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

يكن له إنكاره بعده ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، لكن الأقوى خلافه . ( مسألة 11 ) : لا يقع اللعان إلّاعند الحاكم الشرعي ، والأحوط أن لا يقع حتّى عند المنصوب من قبله لذلك . وصورته : أن يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها : « أشهد باللَّه إنّي لمن الصادقين فيما قلت من قذفها ، أو نفي ولدها » يقول ذلك أربع مرّات ، ثمّ يقول مرّة واحدة : « لعنة اللَّه عليّ إن كنت من الكاذبين » . ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات : « أشهد باللَّه إنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا ، أو نفي الولد » ، ثمّ تقول مرّة واحدة : « إنّ غضب اللَّه عليّ إن كان من الصادقين » . ( مسألة 12 ) : يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور ، فلو قال أو قالت : أحلف أو اقسم أو شهدتُ أو أنا شاهد ، أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره ، كالرحمان وخالق البشر ونحوهما ، أو قال الرجل : إنّي صادق أو لصادق أو من الصادقين بغير ذكر اللام ، أو قالت المرأة : إنّه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين ، لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب ، والمرأة بالعكس . ( مسألة 13 ) : يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه ، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع . ( مسألة 14 ) : يجب أن تكون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها ، وإلّا أتى بالميسور منها ، ومع التعذّر أتى بغيرها . ( مسألة 15 ) : يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة . وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلّ منهما ، أو يكفي قيام كلّ عند تلفّظه بما يخصّه ؟ أحوطهما الأوّل ، بل لا يخلو من قوّة . ( مسألة 16 ) : إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة : الأوّل : انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما . الثاني : الحُرمة الأبدية ، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد . وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان ؛ سواء كان للقذف ، أو لنفي الولد . الثالث : سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه ، وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثمّ لاعن